( بطل بيع ما ليس بمال    ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر ،  [ ص: 51 ] فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ، ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه  [ ص: 52 ]   ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه ; لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					