( بطل ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر ، [ ص: 51 ] فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ، ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه [ ص: 52 ] ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه ; لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد . بيع ما ليس بمال