[ ص: 54 ] ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل : أي بقاء ، فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم ضم إليهم درر ، [ ص: 55 ] وقول وبيع قن ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ، ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح في الفتح نفاذه . قلت : الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا عيني ونهر ، فليكن التوفيق . وفي السراج : ولد هؤلاء كهم ، وبيع مبعض كحر .