( و ) بطل قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها ) لهما ، ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده خلافا لهما ، وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه يصح [ ص: 57 ] ( أو ) غير المسجد العامر فإنه كالحر بخلاف الغامر : بالمعجمة الخراب فكمدبر أشباه . من قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو محكوما به ) في الأصح [ ص: 58 ] خلافا لما أفتى به ( قن غيره وملك ضم إلى وقف ) المنلا أبو السعود فيصح بحصته في القن وعبده والملك ; لأنها مال في الجملة .