الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبول ( ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعر ، واكتفى في البحر بمجرد خلطه بتراب ( وشعر الإنسان ) لكرامة الآدمي ولو كافرا ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير .

التالي السابق


( قوله جاز ) أي بيعه ط ( قوله كسرقين وبعر ) في القاموس : السرجين والسرقين بكسرهما معربا سركين بالفتح وفسره في المصباح بالزبل ، قال ط : والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين ا هـ . وفي البحر عن السراج ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به ( قوله واكتفى في البحر ) حيث قال كما نقله عنه في المنح : ولم ينعقد بيع النحل ودود القز إلا تبعا ، ولا بيع العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين والمخلوطة بتراب . ا هـ ( قوله وشعر الإنسان ) ولا يجوز الانتفاع به لحديث { لعن الله الواصلة والمستوصلة } وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن هداية .

[ فرع ] لو أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على وجه البيع فلا بأس به سائحاني عن الفتاوى الهندية .

مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا ( قوله ذكره المصنف ) حيث قال : والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له . ا هـ أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه وصرح في فتح القدير ببطلانه ط . قلت وفيه أنه يجوز استرقاق الحربي وبيعه وشراؤه وإن أسلم بعد الاسترقاق ، إلا أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته ، ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر وليس ذلك محل الاسترقاق والبيع والشراء ، بل محله النفس الحيوانية فلذا لا يملك بيع لبن أمته في ظاهر الرواية كما سيأتي فليتأمل .




الخدمات العلمية