( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) ; لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه ، قيل وعليه الفتوى . وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه ، قيل باطل ، وقيل فاسد . وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح .


