الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) فسد ( بيع سمك لم يصد ) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك صدر الشريعة ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=4457_4770 ( صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله ) فلو سده ملكه .
( قوله وفسد nindex.php?page=treesubj&link=4457_4770بيع سمك لم يصد لو بالعرض إلخ ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك ، وأنه يملك بالقبض . وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقدم ; لأنه بيع المعدوم ، والمعدوم ليس بمال فينبغي أن يكون بيعه باطلا ، وأن يكون الفاسد هو بيع العرض ; لأنه مبيع من وجه وإن دخلت عليه الباء ، ويكون السمك ثمنا فيصير كأنه باع العرض وسكت عن الثمن أو باعه بأم الولد ، بل يمكن أن يقال : إن بيع العرض أيضا باطل ; لأن السمك ليس بمال فيكون كبيع العرض بميتة أو دم ، لكن جعله كأم الولد أظهر ; لأنه مال في الجملة ، فإنه لو صاده بعده ملكه ، نعم هذا يظهر لو nindex.php?page=treesubj&link=4457_4770باع سمكة بعينها قبل صيدها ، أما لو كانت غير معينة ثم صاد سمكة لم تكن عين ما جعلت ثمن العرض حتى يقال إنها ملكت بالصيد .
والحاصل أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=4457_4770باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه ولو كانت السمكة معينة بطل فيها ; لأنها غير مملوكة وفسد في العرض ; لأن السمكة مال في الجملة ، ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك ; لأنه مثلي ، ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة ، وهي غير مملوكة ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ، ولم أر من تعرض لشيء منه ( قوله صدر الشريعة ) حيث قال : ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير ، ويكون فاسدا إذا كان بالعرض ; لأنه مال غير متقوم ; لأن التقوم الإحراز والإحراز منتف ( قوله وله خيار الرؤية ) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء ; لأنه يتفاوت في الماء وخارجه شرنبلالية ( قوله إلا إذا دخل بنفسه إلخ ) استثناء منقطع من قوله وإن أخذ بدونها صح ، يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحا ، وأما إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا لعدم الملك بقرينة قوله فلو سده ملكه فافهم ، ( قوله فلو سده ملكه ) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا لعدم القدرة على التسليم .
[ ص: 61 ] والحاصل كما في الفتح أنه دخل السمك في حظيرة : فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه ، وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه ; لأنه مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم . وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ، ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا ، وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه ، فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه ; لأنه مقدور التسليم ، أو بحيلة لم يجز ; لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم ا هـ .