الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع ، فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل .

إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين ، فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن ، وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين ، فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر

التالي السابق


( قوله وثوب من ثوبين ) قيد بالقيمي ، إذ بيع المبهم في المثلي جائز كقفيز من صبرة ( قوله ضمن نصف قيمة كل ) ; لأن أحدهما مضمون بالقيمة ; لأنه مقبوض بحكم البيع الفاسد والآخر أمانة ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فشاعت الأمانة والضمان بحر ( قوله إذ الفاسد معتبر بالصحيح ) أي ملحق به فإنه لو كان البيع صحيحا بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صح ، فإذا هلكا ضمن نصف ثمن كل واحد ، والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما في البحر ( قوله لتعذر رده ) أي رد ما هلك أولا فتعين مضمونا بحر ( قوله والقول للضامن ) أي في تعيين الهالك ، وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أن الهالك هو الأقل قيمة وعكس الآخر ، ولو برهنا فبرهان البائع أولى فيما يظهر كما قدمنا التصريح به في خيار التعيين ( قوله وهذا ) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثلا ( قوله إذا لم يشترط خيار التعيين ) أي فيما دون الأربعة ، وقول البحر فيما دون الثلاثة فيه قصور ( قوله فلو شرط أخذ أيهما شاء ) بنصب أخذ مصدرا على أنه مفعول به لشرط ، بأن قال بعتك واحدا منهما على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنه يجوز استحسانا ، وتقدم ذكر المسألة بفروعها في خيار الشرط فتح ( قوله لما مر ) أي في باب خيار الشرط والتعيين .




الخدمات العلمية