لنجاسة عينه [ ص: 72 ] فيبطل بيعه ( وشعر الخنزير ) ابن كمال ( و ) إن ( جاز الانتفاع به ) لضرورة الخرز ; حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا ، قيل هذا في المنتوف ، أما المجزوز فطاهر عناية . وعن لمحمد يكره الخرز به ; لأنه نجس ، ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف ذكره أبي يوسف القهستاني [ ص: 73 ] ولعل هذا في زمانهم ، وأما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى