الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مطلب nindex.php?page=treesubj&link=4442الدراهم والدنانير جنس واحد في مسائل ( قوله والدراهم والدنانير جنس واحد ) حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير ، وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا ; لأنهما جنسان صورة ، وجنس واحد معنى ; لأن المقصود بهما واحد وهو الثمنية ، فبالنظر إلى الأول يصح وبالنظر إلى الثاني لا يصح فغلبنا المحرم على المبيح زيلعي ملخصا ( قوله في ثمان مسائل ) الذي في المنح عن العمادية أن المسائل سبع غير الأربعة المزيدة . ا هـ ح وزاد الشارح مسألة المضاربة ابتداء ( قوله منها هنا ) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير ، وهنا اسم مكان مجازي ، مبني على السكون لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب بمحذوف خبر المبتدأ ولا يصح منها خبرا عن هنا ; لأنه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا لكان أولى ، ا هـ ح . قلت : ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح ، ولكن علته أنه من الظروف التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره ، وإلا لزم أن لا يصح الابتداء بأسماء الإشارة كلها فافهم .
( قوله وفي قضاء دين ) صورته : nindex.php?page=treesubj&link=5545عليه دين دراهم ، وقد امتنع من القضاء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى يقضي غريمه ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعندهما غير الدنانير كذلك ط ( قوله وشفعة ) صورته أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول ط ( قوله وإكراه ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=4598_24890أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين دينارا قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه لا لو باعه بكيلي أو وزني أو عرض ، والقيمة كذلك ( قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية ، وإنما ذكر صورتين في المضاربة .
إحداهما ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=5941كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ، ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ، ولو كان ما في يده عروضا أو مكيلا أو موزونا له أن يحوله إلى رأس المال ; ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم . ثانيتهما لو nindex.php?page=treesubj&link=5941كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو وزني لزمه ، ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما . ا هـ ملخصا ; فالصورة الأولى تصح مثالا للانتهاء ، والثانية للبقاء ، لكن لم يظهر ليكون الأولى مما نحن فيه ، إذ لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم تأمل . ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة ، وهذا عين ما فهمته ، ولله تعالى الحمد . [ ص: 76 ] وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح .
وقال ط : صورته nindex.php?page=treesubj&link=5941_5936عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أولا ، كذا ظهر لي ( قوله وامتناع مرابحة ) صورته : nindex.php?page=treesubj&link=24033اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لا يبيعه مرابحة ; لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير ربحه ، وهو درهمان في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن ، ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزني أو العروض باعه مرابحة على الثمن الثاني ا هـ ، وقوله ولا يدرك . إلخ أي ; لأنه يحتاج إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظن ، ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما قام عليه لتنتفي شبهة الخيانة . ا هـ ح .
( قوله ويزاد زكاة ) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخر ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط ( قوله وشركات ) أي إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان بينهما ط ( قوله وقيم المتلفات ) يعني أن المقوم ، إن شاء قوم بدراهم ، وإن شاء قوم بدنانير ولا يتعين أحد الجنسين ط ( قوله وأروش جنايات ) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الدية ، وفي الهاشمة العشر ، وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الجائفة ثلث الدية . والدية إما ألف دينار أو عشرة آلاف درهم من الورق فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي الجنسين ط .