الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وصح ) البيع ( فيما ضم إليه ) كأن nindex.php?page=treesubj&link=4447_4471باع بعشرة ولم يقبضها ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم الثمن على قيمتهما ولا يشيع الفساد ; لأنه طارئ .
( قوله وصح البيع فيما ضم إليه ) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل نقد الثمن منح ( قوله ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر كما في النهر والفتح . ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلا أي بأقل من الثمن الأول فهو كذلك بالأولى فافهم . ( قوله ; لأنه طارئ ) ; لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري زيلعي ( قوله ولمكان الاجتهاد ) أي فكان الفساد [ ص: 77 ] فيما بيع أولا - ضعيفا لاختلاف العلماء فيه فلا يسري كما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر لا يفسد في الآخر لذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد ، وتمامه في الفتح ولأنه إنما منع في الأول باعتبار شبهة الربا ، فلو اعتبرت في المضموم لكان اعتبار الشبهة الشبهة ، وهي غير معتبرة درر .