الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته ، إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماء .

[ ص: 80 ] ( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ شمني وفي أخرى لا ، وصححه أبو الليث

التالي السابق


مطلب في بيع المسيل ( قوله لا بيع مسيل الماء ) هذا أيضا يحتمل بيع رقبة المسيل وبيع حق التسييل كما في الهداية ، ولكن لما قال المصنف بعده لا بيع حق التسييل علم أن مراده هنا بيع رقبة المسيل . [ ص: 80 ] ووجه الفرق بينه وبين بيع رقبة الطريق كما في الهداية أن الطريق معلوم ; لأن له طولا وعرضا معلوما كما مر . وأما المسيل فمجهول ; لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ا هـ . قال في الفتح : ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل ، أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده ا هـ ( قوله تبعا للأرض ) يحتمل أن يكون المراد تبعا لأرض الطريق ، بأن باع الطريق وحق المرور فيه ، وأن يكون المراد ما إذا كان له حق المرور في أرض غيره إلى أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغير والظاهر أن المراد الثاني ; لأن الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليه ، ولقولهم إنه لا يدخل إلا بذكره أو بذكر كل حق لها وهذا خاص بالثاني كما لا يخفى ( قوله وبه أخذ عامة المشايخ ) قال السائحاني وهو الصحيح ، وعليه الفتوى مضمرات ا هـ . والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوز هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض ، وهي مال هو عين ، فما يتعلق به له حكم العين . أما حق التعلي فمتعلق بالهواء ، وهو ليس بعين مال ا هـ فتح ( قوله وفي أخرى لا ) قال في الدرر : وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه أبو الليث بأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بانفراده لا يجوز . ا هـ وهذه الرواية التي توهم في الشرنبلالية مخالفتها لقول المصنف والدرر : وصح بيع الطريق ، وقدمنا ما فيه .




الخدمات العلمية