الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( لا nindex.php?page=treesubj&link=4459_23348_7244بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته ، إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماء .
[ ص: 80 ] ( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ شمني وفي أخرى لا ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث
مطلب في بيع المسيل ( قوله لا بيع مسيل الماء ) هذا أيضا يحتمل nindex.php?page=treesubj&link=23348_4454بيع رقبة المسيل nindex.php?page=treesubj&link=23348_4454وبيع حق التسييل كما في الهداية ، ولكن لما قال المصنف بعده لا بيع حق التسييل علم أن مراده هنا بيع رقبة المسيل . [ ص: 80 ] ووجه الفرق بينه وبين بيع رقبة الطريق كما في الهداية أن الطريق معلوم ; لأن له طولا وعرضا معلوما كما مر . وأما المسيل فمجهول ; لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ا هـ . قال في الفتح : ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل ، أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده ا هـ ( قوله تبعا للأرض ) يحتمل أن يكون المراد تبعا لأرض الطريق ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=4468باع الطريق وحق المرور فيه ، وأن يكون المراد ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4468كان له حق المرور في أرض غيره إلى أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغير والظاهر أن المراد الثاني ; لأن الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليه ، ولقولهم إنه لا يدخل إلا بذكره أو بذكر كل حق لها وهذا خاص بالثاني كما لا يخفى ( قوله وبه أخذ عامة المشايخ ) قال السائحاني وهو الصحيح ، وعليه الفتوى مضمرات ا هـ . والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوز هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض ، وهي مال هو عين ، فما يتعلق به له حكم العين . أما حق التعلي فمتعلق بالهواء ، وهو ليس بعين مال ا هـ فتح ( قوله وفي أخرى لا ) قال في الدرر : وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث بأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بانفراده لا يجوز . ا هـ وهذه الرواية التي توهم في الشرنبلالية مخالفتها لقول المصنف والدرر : وصح بيع الطريق ، وقدمنا ما فيه .