( أو ) أي أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما يعني صح ذلك عند وكل المسلم ( ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) مع أشد كراهة كما صح ما مر ; لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي . الإمام
وقالا : لا يصح ، وهو الأظهر شرنبلالية عن البرهان