[ ص: 84 ] ( و ) لا ( ) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط [ ص: 85 ] ( لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو ) فيه نفع ( لمبيع ) هو ( من أهل الاستحقاق ) للنفع بأن يكون آدميا ، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء ( ولم يجر العرف به و ) لم ( يرد الشرع بجوازه ) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه ، أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد ( كشرط أن يقطعه ) البائع ( ويخيطه قباء ) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري ( أو يستخدمه ) مثال لما فيه نفع للبائع ، وإنما قال ( شهرا ) [ ص: 86 ] لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام درر . بيع بشرط
( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده وإلا لا ، شرح مجمع ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه ) مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه الثمن
[ ص: 84 ]