[ ص: 90 ] لا يملكه به . وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة : لا يحل له أكله ، ولا لبسه ، ولا وطؤها ، ولا أن يتزوجها منه البائع ، ولا شفعة لجاره لو عقارا أشباه . وفي الجوهرة وشرح المجمع : ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) ; لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغصوب . والمقبوض في يد المشتري أمانة
( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما [ ص: 91 ] فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه ابن الملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) ; لأنه معصية فيجب رفعها بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) ; لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا عليهما حقا للشرع بزازية