( و ) وقف ( ) على إجازة المالك ; يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع . ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة ، أو إقرار الغاصب ، بيع الغاصب ، وبيع ما في تسلمه ضرر على تسليمه في المجلس على إجازة الباقي ، وبيع المريض لوارثه على إجازة الغرماء ، وبيع الورثة التركة المستغرقة توقف على إجازته أو بغيبته فباطل ، [ ص: 113 ] وأوصله في النهر : إلى نيف وثلاثين وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر