على الأصح هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على الصحيح ( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب ( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيع [ ص: 117 ] لأن الاعتقاق إنما يفتقر للملك وقت نفاذه لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري ; لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي القطع ( له ) وكذا كل ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( قبل الإجازة ) يكون للمشتري ; لأن الملك تم له من وقت الشراء ، [ ص: 118 ] بخلاف الغاصب لما مر ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن وجوبا ) لعدم دخله في ضمانه فتح .