( ) قيد اتفاقي ( فبرهن المشتري ) مثلا ( على إقرار البائع ) الفضولي ( أو ) على إقرار ( رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ) للعبد ( وأراد ) المشتري ( رد المبيع ردت ) بينته ولم يقبل قوله للتناقض ( كما لو أقام ) البائع ( البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك ) وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين ( وإن أقر البائع ) المذكور ولو عند غير القاضي بحر ( بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه ) أي على عدم الأمر ( المشتري انتقض ) البيع ; لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فإن توافقا بطل ( في حقهما لا في حق المالك ) للعبد ( إن كذبهما ) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن ; لأنه وكيل لا المشتري خلافا للثاني . باع عبد غيره بغير أمره