باب المرابحة والتولية
لما بين الثمن شرع في المثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما . مصدر رابح وشرعا ( بيع ما ملكه ) [ ص: 133 ] من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب فإنه إذا ثمنه ( بما قام عليه وبفضل ) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار [ ص: 134 ] ونحوه ، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز مبسوط . ( المرابحة ) مصدر ولى غيره جعله واليا وشرعا ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما يعني بقيمته ، وعبر عنها به ; لأنه الغالب . ( ( والتولية ) كون العوض مثليا أو ) قيميا ( مملوكا للمشتري و ) كون ( الربح شيئا معلوما ) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة [ ص: 135 ] حتى لو وشرط صحتهما لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير شرح مجمع باعه بربح ده يازده أي العشرة بأحد عشر للعيني .