( ( أجر القصار والصبغ ) بأي لون كان ( والطراز ) بالكسر علم الثوب ( والفتل وحمل الطعام ) وسوق الغنم وأجرة الغسل والخياطة ( وكسوته ) وطعام المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم وكسحها وكري المسناة والأنهار وغرس الأشجار وتجصيص الدار ( وأجرة السمسار ) [ ص: 136 ] هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ( المشروطة في العقد ) على ما جزم به في الدرر ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم درر واعتمد ويضم ) البائع ( إلى رأس المال ) العيني وغيره عادة التجار بالضم ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته ) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم فتح .