الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن ) ( nindex.php?page=treesubj&link=4924ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان ) على ذلك ( أو بنكوله ) عن اليمين ( أخذه ) المشتري ( بكل ثمنه أو رده ) لفوات الرضا ( وله الحط ) قدر الخيانة ( في التولية ) لتحقيق التولية .
( قوله : فإن nindex.php?page=treesubj&link=4924ظهر خيانته ) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط ، أو nindex.php?page=treesubj&link=4924أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة نهر . ( قوله : أو برهان إلخ ) وقيل لا تثبت إلا بإقراره ; لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب فتح . ( قوله : أخذه بكل ثمنه إلخ ) أي ولا حط هنا ، بخلاف التولية ، وهذا عنده وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يحط فيهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يخبر فيهما ، والمتون على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام . وفي البحر عن السراج ، وبيان الحط في المرابحة على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا nindex.php?page=treesubj&link=4924اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو درهمان ، وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ا هـ . ( قوله : وله الحط ) أي لا غير بحر . ( قوله : لتحقيق التولية ) في نسخة بتاءين ، وفي نسخة بتاء واحدة على أنه فعل مضارع ، والتولية فاعله أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله : وله الحط قدر الخيانة في التولية ط قال ح : يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية ; لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول ، بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة .