( ولو ( لزمه بجميع الثمن ) المسمى ( وسقط خياره ) [ ص: 138 ] وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراه ثانيا ) بجنس الثمن الأول ( بعد بيعه بربح فإن رابح طرح ما ربح ) قبل ذلك ( وإن استغرق ) الربح ( ثمنه لم يرابح ) خلافا لهما وهو أرفق وقوله أوثق بحر ، ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح . هلك المبيع ) أو استهلكه في المرابحة ( قبل رده أو حدث به ما يمنع منه ) من الرد