[ ص: 149 ] وقد صرحوا بفساده وبأنه لا يقال لآكله إنه أكل حراما لعدم التلازم [ ص: 150 ] كما بسطه ( اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم ) أي كره تحريما ( بيعه وأكله حتى يكيله ) الكمال لكونه أكل ملكه ( ومثله الموزون والمعدود ) بشرط الوزن والعد لاحتمال الزيادة ، وهي للبائع بخلافه مجازفة ; لأن الكل للمشتري وقيد بقوله ( غير الدراهم والدنانير ) لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يحتاج في الموزونات إلى وزن المشتري ثانيا ; لأنه صار بيعا بالقبض بعد الوزن قنية [ ص: 151 ] وعليه الفتوى خلاصة ( وكفى كيله من البائع بحضرته ) أي المشتري ( بعد البيع ) لا قبله أصلا أو بعده بغيبته فلو لم يجز وإن اكتاله الثاني لعدم كيل الأول فلم يكن قابضا فتح ( ولو كان ) المكيل أو الموزون ( ثمنا جاز التصرف فيه قبل كيله ووزنه ) لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى . كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله