( وجاز ) لو عينا أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره ( التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما ابن مالك ( قبل قبضه ) سواء ( تعين بالتعيين ) [ ص: 153 ] كمكيل ( أو لا ) كنقود فلو جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ( وكذا الحكم في كل دين قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف ) وبدل خلع وعتق بمال وموروث وموصى به . باع إبلا بدراهم أو بكر بر
والحاصل : جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها عيني ( سوى صرف وسلم ) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه ( وصح الزيادة فيه ) ولو من غير جنسه [ ص: 154 ] في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه خلاصة . ولفظ ابن مالك أو من أجنبي ( إن ) في غير صرف و ( قبل البائع ) في المجلس فلو بعده بطلت خلاصة وفيها لو ندم بعدما زاد أجبر ( وكان المبيع قائما ) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكما على الظاهر بأن باعه ثم شراه ثم زاده . زاد في الخلاصة وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع .