( ويصح إن ) كان المبيع ( دينا وإن عينا لا ) يصح ; لأنه إسقاط وإسقاط العين لا يصح بخلاف الدين فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري بما دفع على ما ذكره الحط من المبيع السرخسي فليتأمل عند الفتوى بحر قال في النهر : وهو المناسب للإطلاق ، وفي البزازية لا يصح ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز [ ص: 157 ] للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة ( والاستحقاق ) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما وقع عليه العقد و ) يتعلق ( بالزيادة ) أيضا فلو رد بنحو عيب رجع المشتري بالكل ( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون ( إلا ) في سبع على ما في مدينات الأشباه بدلي صرف وسلم [ ص: 158 ] وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ به الشفيع ودين الميت ، والسابع ( القرض ) فلا يلزم تأجيله ( إلا ) في أربع [ ص: 159 ] ( إذا ) كان مجحودا أو حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده أو أحاله على آخر فأجله المقرض أو أحاله على مديون مؤجل دينه ; لأن الحوالة مبرئة والرابع الوصية . باعه على أن يهبه من الثمن كذا