الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة ) فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظرا للموصي

.

التالي السابق


( قوله : فيلزم من ثلثه ) فإن خرجت الألف من الثلث فبها وإلا فبقدر ما يخرج ط . ( قوله : ويسامح فيها نظرا للموصي ) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي هداية . وحاصله : أن لزوم الوصية بالتبرع ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة وفضلا على الموصي ، إذ كان القياس أن لا تصلح وصيته ; لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته .




الخدمات العلمية