( أو ) فيصح ويلزمه . والحاصل : أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك وأقره أوصى بتأجيل قرضه ) الذي له ( على زيد سنة المصنف وتعقبه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل . قلت : ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصل ; لأن الدين واحد بحر ونهر فهي خامسة فلتحفظ ، [ ص: 160 ] وفي حيل الأشباه : حيلة تأجيل دين الميت أن يقر الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله . قلت : وسيجيء آخر الكتاب أنه لو حل لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين .