[ ص: 163 ] قال وكذا الخلاف إذا ( بالعراق فآخذه صاحب القرض بمكة فعليه قيمته استقرض طعاما بالعراق يوم اقتراضه عند الثاني وعند الثالث يوم اختصما وليس عليه أن يرجع ) معه ( إلى العراق فيأخذ طعامه ولو فأخذه الطالب بحقه فليس له حبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق له ) استقرض الطعام ببلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال
بكفيل ( حتى يعطيه طعامه في البلد الذي أخذه منه فإنه يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث إلا أن يتراضيا على القيمة ) لعدم وجوده بخلاف الفلوس إذا كسدت وتمامه في صرف الخانية استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبضه حتى انقطع
[ ص: 164 ] عندهما ) أي ( ويملك ) المستقرض ( القرض بنفس القبض الإمام خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما خلافا له بناء على انعقاده بلفظ القرض وفيه تصحيحان وينبغي اعتماد الانعقاد لإفادته الملك للحال بحر . ومحمد