( وعلته ) أي علة تحريم الزيادة ( القدر ) [ ص: 172 ] المعهود بكيل أو وزن ( مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل ) أي الزيادة ( والنساء ) بالمد التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء ( وإن عدما ) بكسر الدال من باب علم ابن مالك ( حلا ) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ( وإن وجد أحدهما ) أي القدر وحده أو الجنس ( حل الفضل وحرم النساء ) ولو مع التساوي ، حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية
[ ص: 173 ] واستثنى في المجمع والدرر إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب السلم ، ونقل ابن الكمال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الزيت .
قلت : ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساء بخلاف الجنس فليحرر وقد مر في السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق قنية .


