[ ص: 177 ] وخرج عليه سعدي أفندي [ ص: 178 ] وفي الكافي الفتوى على عادة الناس بحر وأقره استقراض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزنا في زماننا يعني بمثله المصنف ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) ومصوغ ذهب وفضة ( بلا شرط تقابض ) حتى لو جاز خلافا باع برا ببر بعينها وتفرقا قبل القبض في بيع الطعام ولو أحدهما دينا فإن هو الثمن وقبضه قبل التفرق جاز وإلا لا كبيعه ما ليس عنده للشافعي سراج .