[ ص: 179 ] إلا في أربع مال وقف ويتيم ومريض وفي القلب الرهن إذا انكسر أشباه ( وجيد مال الربا ) لا حقوق العبد ( ورديئه سواء )
( فإن نقد أحدهما جاز ) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز لما مر ( كما جاز باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير ) لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون [ ص: 180 ] فيجوز كيفما كان بشرط التعيين أما نسيئة فلا وشرط بيع لحم بحيوان ولو من جنسه زيادة المجانس ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقا وكذا المسلوختين إن تساويا وزنا محمد ابن مالك وأراد بالمسلوخة المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء بحر .