( و ) كما جاز كيفما كان لاختلافهما جنسا ( كبيع قطن بغزل ) القطن ( في ) قول بيع ( كرباس بقطن وغزل مطلقا ) [ ص: 181 ] وهو ( الأصح ) حاوي . وفي القنية لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد لأنهما ليسا بموزونين ولا جنسين محمد
( وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و ) كبيع ( رطب برطب أو بتمر متماثلا ) كيلا لا وزنا خلافا للعيني في الحال لا المآل خلافا لهم فلو باع مجازفة أو موازنة لم يجز اتفاقا ابن مالك ( وعنب ) بعنب ( أو بزبيب ) متماثلا ( كذلك ) وكذا كل ثمرة تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا بمثله وباليابس وكذا بيع تمر أو زبيب منقوع بمثله أو باليابس منهما خلافا لمحمد زيلعي وفي العناية كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والجيد والرديء [ ص: 182 ] فهو ساقط الاعتبار وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها يفسد كما سيجيء .