( و ) جاز لاختلاف المقاصد والاسم حاوي ( لا ) يجوز ( بيع ( اللبن بالجبن ) ) هو المجروش ولا بيع البر بدقيق أو سويق ( مطلقا ) ولو متساويا لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافا لهما وأما بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقا بيع دقيق بسويق ابن مالك كبيع سويق بسويق وحنطة مقلية بمقلية وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر ( و ) لا ( الزيتون بزيت والسمسم بخل ) بمهملة الشيرج ( حتى يكون الزيت والخل أكثر مما في الزيتون والسمسم ) ليكون قدره بمثله والزائد بالثفل ، وكذا كل ما لثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمنه وعنب بعصيره فإنه لا قيمة له فسد بالزيادة لربا الفضل . كبيع تراب ذهب بذهب