( والظلة لا تدخل في بيع الدار ) لبنائها على الطريق فأخذت حكمه ( إلا بكل حق ونحوه ) مما مر وقالا إن مفتحها في الدار تدخل كالعلو ( ويدخل الباب الأعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق ) لأنه من مرافقها خانية ( لا ) يدخل ( الطريق والمسيل [ ص: 189 ] والشرب إلا بنحو كل حق )
[ ص: 190 ] ونحوه مما مر ( بخلاف الإجارة ) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لأنها تعقد للانتفاع لا غير ( والرهن والوقف ) خلاصة .


