الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) اختلفوا في ( القضاء بالوقف قيل كالحرية وقيل لا ) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر ( وهو المختار ) وصححه العمادي وفي الأشباه القضاء يتعدى في أربع : حرية . ونسب ونكاح ، وولاء . وفي الوقف يقتصر على الأصح .

التالي السابق


( قوله قيل كالحرية ) أفتى به المولى أبو السعود وجزم به في المحبية ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف ( قوله وهو المختار ) في الفواكه البدرية لابن الغرس وهو الصحيح ا هـ واقتصر عليه في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي ، واستدل له فكان مختاره ( قوله وصححه العمادي ) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول العمادية ، وليس فيها تصحيح أصلا بل مجرد حكاية الأول عن الحلواني والسعدي ، والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد ا هـ وفي جامع الفصولين القضاء بالوقفية يكون على الناس كافة وقيل لا ( وقوله القضاء يتعدى إلخ ) فإذا [ ص: 195 ] قضي بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر ، وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق ، ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل التاريخ لا بعده ، كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المار قال الحموي : ويزاد على الأربع ما في معين الحاكم لو أحضر رجلا ، وادعى عليه حقا لموكله ، وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه ، والخصومة في ذلك قبلت ، ويقضى بالوكالة ويكون قضاء على كافة الناس لأنه ادعى عليه حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة ، حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة ا هـ .




الخدمات العلمية