[ ص: 202 ] قبل وإلا لا ) لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق فتح واعتقده باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف وسيجيء آخر الكتاب .
( ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري ) للقضاء عليهما ولو قضي له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع وتمامه في الفتح . اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر
[ ص: 202 ]