[ فرع ] : لو رجع بالدينار لأن هذا الصلح في معنى الصرف فإذا استحق البدل بطل الصلح فوجب الرجوع درر وفيها فروع أخر فلتنظر ، وفي المنظومة المحبية مهمة منها : لو مستحقا ظهر المبيع له على بائعه الرجوع بالثمن الذي له قد دفعا صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق
إلا إذا البائع هاهنا ادعى بأنه كان قديما اشترى
ذلك من ذا المشتري بلا مرا [ ص: 205 ] لو اشترى خرابة وأنفقا
شيئا على تعميرها وطفقا ذاك يسوي بعدها آكامها
ثم استحق رجل تمامها فالمشتري في ذاك ليس راجعا
على الذي غدا لتلك بائعا ولا على ذا المستحق مطلقا
بذا الذي كان عليها أنفقا وإن مبيع مستحقا ظهرا
ثم قضى القاضي على من اشترى به فصالح الذي ادعاه
صلحا على شيء له أداه يرجع في ذاك بكل الثمن
على الذي قد باعه فاستبن وفي المنية رجع بالثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه [ ص: 206 ] يوم تسليمه وإن لم يسلم فبالثمن لا غير كما لو استحقت بجميع بنائها لما تقرر أن الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع بقيمة البناء مثلا حفر بئرا أو نقى البلوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحقت لم يرجع بشيء على البائع لأن الحكم يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة كما في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى البائع يفسد البيع ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر فلو شرطاه فسد وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر الساقية . شرى دارا وبنى فيها فاستحقت
وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع فلا يرجع بقيمة جص وطين [ ص: 207 ] وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين : وفيه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من ثمره ولو شرى كرما فاستحق نصفه إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده لزمه غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيار . شرى أرضين فاستحقت إحداهما