الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بيان ( قدر رأس المال ) إن تعلق العقد بمقداره كما ( في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت ) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال ابن كمال : وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي ابن مالك فوجب بيانه

التالي السابق


( قوله إن تعلق العقد بمقداره ) بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه فتح أي بأن يقابل النصف بالنصف والربع بالربع ، وهكذا وذلك إنما يكون في الثمن المثلي ( قوله واكتفيا بالإشارة إلخ ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يدر وزن الدراهم أو قال أسلمت إليك هذا البر في كذا منا من الزعفران ولم يدر قدر البر لا يصح عنده وعندهما يصح وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان ثوبا أو حيوانا يصير معلوما بالإشارة درر ( قوله كما في مذروع وحيوان ) لأن الذرع وصف في المذروع والمبيع لا يقابل الأوصاف ، فلا يتعلق العقد على قدره ولهذا لو نقص ذراعا أو تلف بعض أعضاء الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شيء ، بل المسلم إليه بالخيار إن شاء رضي به بكل المسلم فيه ، وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب وتمامه في الفتح ( قوله قلنا إلخ ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيان قدر رأس المال ، ولو في مكيل ونحوه بل تكفي الإشارة إليه لأن المقصود حصول التسليم بلا منازعة ( قوله فيحتاج إلى رد رأس المال ) أي فإذا كان غير معلوم القدر أدى إلى المنازعة ( قوله ولا يستبدله إلخ ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلس وربما يكون الزيوف أكثر من النصف فإذا رده واستبدل بها في المجلس يفسد السلم لأنه لا يجوز الاستبدال في أكثر من النصف عنده خلافا لهما كما في الفتح ( قوله في مجلس الرد ) كذا في الفتح وفي بعض النسخ في مجلس العقد والصواب الأول .

[ تنبيه ] من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر شعير بلا بيان حصة واحدة منهما ومن رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما بالقيمة وهي تعرف بالحزر ، وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانير في كر حنطة وبين قدر أحدهما فقط ، لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر أيضا لاتحاد الصفقة بحر وغيره




الخدمات العلمية