( و ) بقي وإن ناما أو سارا فرسخا أو أكثر ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل وإن بحيث يراه لا [ ص: 217 ] وصحت الكفالة والحوالة والارتهان برأس مال السلم بزازية ( وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انعقاده بوصفها ) فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض من الشروط ( قبض رأس المال ) ولو عينا ( قبل الافتراق ) بأبدانهما