( ولو أجبر عليه ) خلاصة . وبقي أبى المسلم إليه قبض رأس المال وهو القدر المتفق أو الجنس لأن حرمة النساء تتحقق به وعدها من الشروط كون رأس المال منقودا وعدم الخيار وأن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا العيني تبعا للغاية . [ ص: 218 ] سبعة عشر وزاد المصنف وغيره القدرة على تحصيل المسلم فيه . ثم فرع على الشرط الثامن بقوله ( فإن أسلم مائتي درهم في كر ) بضم فتشديد ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف عيني ( بر ) حال كون المائتين مقسومة ( مائة دينا عليه ) أي على المسلم إليه ( ومائة نقدا ) نقدها رب السلم ( وافترقا ) على ذلك ( فالسلم في ) حصة ( الدين باطل ) لأنه دين بدين وصح في حصة النقد ولم يشع الفساد لأنه طار حتى لو نقد الدين في مجلسه صح في الكل ولو إحداهما دنانير أو على غير العاقدين فسد في الكل