( لا لنا في الوصف ) وهو الرداءة ( والأجل ) والأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر [ ص: 223 ] ( ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه ) لإنكاره الزيادة ( وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوب ) لإثباتها الزيادة ( وإن ) اختلفا ( في مضيه فالقول للمطلوب ) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الآخر وإن برهنا فبينة المطلوب ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا فتح والقول لمدعي الرداءة والتأجيل