( والقول لمدعي الرداءة والتأجيل  لا لنا في الوصف ) وهو الرداءة ( والأجل ) والأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر  [ ص: 223 ]   ( ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه ) لإنكاره الزيادة ( وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوب ) لإثباتها الزيادة ( وإن ) اختلفا ( في مضيه فالقول للمطلوب ) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الآخر وإن برهنا فبينة المطلوب ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا فتح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					