( والاستصناع ) هو طلب ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما ( سلم ) فتعتبر شرائطه [ ص: 224 ] ( جرى فيه تعامل أم لا ) وقالا الأول استصناع ( وبدونه ) أي الأجل ( فيما فيه تعامل ) الناس ( كخف وقمقمة وطست ) بمهملة وذكره في المغرب في الشين المعجمة وقد يقال طسوت ( صح ) الاستصناع ( بيعا لا عدة ) على الصحيح ثم فرع عليه بقوله ( فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه ) ولو كان عدة لما لزم [ ص: 225 ] ( والمبيع هو العين لا عمله ) خلافا عمل الصنعة ( بأجل ) للبردعي ( فإن ( صح ) ولو كان المبيع عمله لما صح ( ولا يتعين ) المبيع ( له ) أي للآمر ( بلا رضاه فصح جاء ) الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه ) ولو تعين له لما صح بيعه ( وله ) أي للآمر ( أخذه وتركه ) بخيار الرؤية ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له وهو الأصح نهر بيع الصانع ) لمصنوعه ( قبل رؤية آمره