الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجوز بيع دهن نجس ) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد ( وينتفع به للاستصباح ) في غير مسجد كما مر

التالي السابق


( قوله أي متنجس ) احترز به عن دهن الميتة والخنزير ا هـ ح ( قوله وينتفع به للاستصباح ) عطف علة على معلول ط ، لأن الانتفاع به علة جواز البيع ( قوله كما مر ) أي في باب الأنجاس لكن عبارته هناك ، ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة ، حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ا هـ وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح ، وقدمنا ذلك أيضا في البيع الفاسد




الخدمات العلمية