( وطء زوج ) الأمة ( المشتراة ) التي أنكحها المشتري قبل قبضها    ( قبض ) لمشتريها لحصوله بتسليمه  [ ص: 230 ] فصار فعله كفعله ( لا ) مجرد ( نكاحها ) استحسانا ( فلو انتقض البيع ) قبل القبض ( بطل النكاح ) في قول الثاني ، وهو ( المختار ) وقيده الكمال  بما إذا لم يكن بطلانه بموتها ، فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح ، وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمشتري فتح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					