الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه وقال أبو يوسف : إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة ، واختاره للفتوى ابن كمال . قلت : ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية فيه يفتى .

التالي السابق


( قوله ولو قبض زيفا ) أي رديئا وهو من الوصف بالمصدر ، لأنه يقال زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار أي ردأت ثم وصف به فقيل درهم زيف ودرهم زيوف كفلس وفلوس ، وربما قيل زائف على الأصل كما في المصباح .

مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة وفي التتارخانية الدراهم أنواع أربعة : جياد ، ونبهرجة ، وزيوف ، وستوقة . واختلفوا في تفسير النبهرجة ، قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف : هي المغشوشة . والستوقة : صفر مموه بالفضة . وقال عامة المشايخ : الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال . والزيوف ما زيفه بيت المال : أي يرده ، ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها ، ولكن يبين للبائع أنها زيوف . والنبهرجة : ما يرده التجار . والستوقة : أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم ا هـ . وقال في أنفع الوسائل : وحاصل ما قالوه إن الزيوف أجود وبعده النبهرجة وبعدهما الستوقة : وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها ( قوله كان قضاء اتفاقا ) لأنه صار راضيا بترك حقه في الجودة ، وقيد بقوله وأنفقه لأنه لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رده كما سيذكره الشارح آخر الفروع ( قوله ونفق ) أي هلك ، يقال : نفقت الدابة نفوقا من باب قعد هلكت مصباح ( قوله استحسانا ) وقولهما قياس كما ذكره فخر الإسلام وغيره ، وظاهره ترجيح قول أبي يوسف بحر




الخدمات العلمية