ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه  أو كان ظاهرا يرى ، وكذا قال  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى في حنطة خلط بها الشعير والشعير يرى  لا بأس ببيعه ، وإن طحنه لا يبيع . وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس : لا يبيعها حتى يبين ، وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					