قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي ، فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا ، بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها  ، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد .  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه  فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال  أبو يوسف  استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر ، والكل من الملتقط . 
     	
		
				
						
						
