[ ص: 240 ] ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
هاهنا أصلان : أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد  كالبيع  [ ص: 241 ] وما لا فلا كالقرض ، ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط  وإلا صح ، لكن في إسقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم بزازية ، فالأول  [ ص: 242 ] أربعة عشر على ما في الدرر والكنز وإجارة الوقاية   ( البيع ) إن علقه بكلمة  إن لا بعلى على ما بينا في البيع الفاسد 
     	
		 [ ص: 240 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					