الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والإجازة ) بالزاي ، فقول البكر أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة بزازية ، وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط بحر ، فقصرها على البيع قصور كما وقع في المنح

التالي السابق


( قوله فقول البكر إلخ ) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة البزازية ( قوله وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط ) وهو التمليكات والتقييدات كما مر ، وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازة ، واستشهد له بما مر عن البزازية ، وأقره في النهر ، واعترضه الحموي بما في القنية قال باعني فلان عبدك بكذا فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ; ولو أجاز بثمن آخر يبطل ا هـ : قلت : قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطا محضا ، كما لو قال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه تأمل ( قوله فقصرها على البيع قصور ) تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور الإجازة بقوله بأن باع فضولي عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي أو علق إجازته بشرط لأنها بيع معنى ا هـ ومثله قول الدرر والبيع وإجازته . وقال ح : ينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال لأن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط وذلك خاص بالمعاوضات المالية ، وما ذكره عن البزازية من إجازة النكاح صحيح في نفسه ، لكنه لا يلائم المتن لأن إجازة النكاح مثله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به ا هـ ملخصا . قلت : قد علمت مما قررناه سابقا أن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة ، والفروع التي ذكرها المصنف بعضها مفرع على القاعدتين وبعضها على واحدة منهما ، فمثل إجازة النكاح مفرعة على الثانية فقط ، ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهما ، وكأن من اقتصر على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على القاعدتين فافهم




الخدمات العلمية